بالصحيحة عنده هي ما إذا وجدت في الخارج تكون منشأ للأثر عنده - فالإطلاقات الواردة في لسان الشرع منزلة على مصطلحه، فكلما شك في صدق عنوان البيع الشرعي عليه، لا يصح التمسك بالإطلاق اللفظي; لأنه من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد حرر في محله (1) منعه.
وأما التمسك بالإطلاق المقامي; بتقريب: أن قول الله تعالى: (أحل الله البيع) - مثلا - حيث إنه في مقام البيان، يكون إمضاء لما عليه بناء العرف، ولم يكن له في ذلك اصطلاح خاص، فيصح التمسك بالإطلاق المقامي لرفع الشك عن اعتبار القيد، ولو كانت الألفاظ موضوعة للصحيحة فهو خروج عن الفرض; لأن المفروض هو حلية البيع الشرعي، ولا يصدق البيع الشرعي على فاقد القيد.
وبعبارة أخرى: لا موقع لهذا الكلام بعد فرض الصحيحي موضوع الصحة بحسب الشرع، كما لا يخفى، ومورد الإطلاق الحالي والمقالي هو في غير مثل هذه الموارد، فإنه فيما يكون حدود الماهية وأجزاؤها معلومة ببيان من الشرع، كالاطلاق في صحيحة حماد (2) الواردة في بيان أفعال الصلاة وحدودها، فإنه بعد ذلك لو شك في اعتبار قيد وشرط، وكان المشكوك فيه من القيود والشرائط غير الملتفت إليها، فيمكن أن يقال عند ذلك: إنه لو كان الشيء الذي لم يلتفت إليه الناس ومغفولا عنه، معتبرا عند الشرع فلابد له من بيانه، وحيث لم يبينه يؤخذ بالإطلاق لنفيه، وأما لو كان المشكوك فيه من القيود المرتكزة في الأذهان المعلومة لدى كل أحد، فلا يمكن رفعه بالتمسك بالإطلاق.
المورد الرابع: في حال التمسك بالإطلاق لو كانت الأسامي للمسببات: