حال الموضوع، أم لا؟ وجهان، بل قولان:
قد يقال في تقريبه في المقام: بأنه بعد ما كانت بين العرف والعقلاء معاملات وعقود دارجة، يرتبون عليها آثار النقل والانتقال، وعليها تدور رحى معاشهم ونظام حياتهم، وكانت بمرأى من الشارع ومسمع منه، ولم يردعهم عنها، بل أمضاهم على ما هم عليه بقوله تعالى: ﴿أحل الله البيع﴾ (1)، وقوله (عليه السلام): (والصلح جائز) (2)... إلى غير ذلك، فيكشف ذلك - مع كونه في مقام البيان - عن أن ما يكون بيعا أو صلحا - مثلا - عندهم هو المؤثر عنده أيضا، وإلا لو لم يكن عنده ما هو المؤثر عندهم، لكان عليه التنبيه على ذلك وردعهم عما هم عليه، وحيث إنه لم يردعهم عن ذلك، بل أمضاهم على ما هم عليه بالسكوت، يستكشف من ذلك: أن ما هو المؤثر عندهم هو المؤثر لدى الشارع إلا ما خرج بدليل، كالبيع الربوي، وبيع الخمر والخنزير، والصلح المحلل للحرام، أو المحرم للحلال... إلى غير ذلك، ويصح الاستناد إلى هذا الإطلاق المعبر عنه بالإطلاق المقامي لكشف حال الموضوع ونفي اعتبار ما شك في اعتباره، كما كان يصح الاستناد إلى الإطلاق اللفظي لكشف حال الموضوع.
ولكن يرد على هذا التقريب: بأن الإطلاق المقامي - في المقام - إنما يتم ويصح التمسك به إذا لم يكن هناك من الشارع قواعد يصح الاتكال عليها في مدخلية شيء واعتباره فيه، ومن الواضح وجود قواعد ثانوية يصح اتكال الشارع الأقدس عليها، كاستصحاب عدم النقل والانتقال، وغيره، ومع ذلك لا يمكن نفي ما شك في اعتباره بالإطلاق المقامي.
وبالجملة: التمسك بالإطلاق المقامي في المقام أو في غيره، إنما يتم إذا لم يكن من