إلى التكبير والقراءة وغيرهما من أجزاء الصلاة.
قلنا: هذا محال; لأن الوجود الواحد الشخصي لا ينحل إلى ماهيات كثيرة، فتدبر.
تذنيب ثم إن المحقق العراقي (قدس سره) - بعد تصويره الجامع بين أفراد صلاة المختار بما أشرنا إليه، وقد عرفت ضعفه - تصدى (قدس سره) لتصوير الجامع بين أفراد الصلاة مطلقا; ولو صدرت من المضطر بترك بعض الأجزاء الاختيارية والإتيان ببدله الاضطراري.
فأورد على نفسه:
أولا: بأنه لو كان الجامع مرتبة من الوجود المحدود من طرف القلة; بكونه مقارنا لمقولات الأركان كلها، والملحوظ من طرف الزيادة بنحو اللا بشرط، وواضح أن الأركان تختلف بحسب الأشخاص; بحيث يكون الانحناء الخاص ركوعا بالنسبة إلى شخص، والأقل منه ركوعا بالنسبة إلى آخر، حتى تصل النوبة إلى تغميض العينين وفتحهما، فيكون ذلك ركوعا بالنسبة إلى ثالث، فلا محيص من توسعة دائرة الجامع من طرف القلة; بحيث يشمل الوجود الساري في جميع الأركان بجميع مراتبها.
فعلى هذا يتوجه إشكال: وهو أن مقتضى ذلك جواز اقتصار المختار على بعض مراتب الأركان، التي لا يسوغ شرعا الاقتصار عليها إلا للمضطر، وذلك ضروري الفساد.
فأجاب عنه: بأن محدودية الجامع من طرف الأقل في مقولات الأركان، على نحو يشمل الأركان الأصلية والبدلية، وحدد الجامع أيضا بكونه مقرونا بالخصوصيات والمزايا; على طبق ما بينه الشرع لكل واحد من أصناف المكلفين; بحيث تكون المزايا من خصوصيات الأفراد، وخارجة عن دائرة الموضوع له، ويكون