الوضع كذلك، ومجرد كونه عنوانا اختراعيا لا يصححه; لأن ملاك عدم الجواز هو عدم حكاية العام بما هو عام عن الخصوصيات، والعنوان الاختراعي والانتزاعي في هذا سيان.
وبالجملة: لو كان العنوان المشير عنوانا واحدا اختراعيا جامعا للأفراد، فلا يمكن أن يشير إلى الخصوصيات الفردية، وإن أمكن ذلك فليجز في الانتزاعيات أيضا، فالتفرقة بين العنوان الاختراعي والانتزاعي; بالجواز في الأول دون الثاني لا يرجع إلى محصل.
فتحصل مما ذكرنا بطوله: أن المشهور (1) قائلون بإمكان تصوير الوضع العام والموضع له الخاص.
ودليلهم: أن العام وجه للخاص وتصوير الشيء بوجه يكفي لوضع اللفظ له.
وأشكل عليهم: أنه غير تام، ولو تم فليجز في عكسه، وهو كون الوضع خاصا والموضوع له عاما، وما تكلف به المحقق العراقي (قدس سره) لدفع الإشكال، لا يسمن ولا يغني شيئا.
تتميم وإرشاد تقدم أن المشهور بينهم: امتناع كون الوضع خاصا والموضوع له عاما، فقال المحقق الخراساني والمحقق العراقي (قدس سرهما) في وجه الامتناع، ما حاصله:
إن الخصوصية المقومة للخاص تناقض العموم وتنافيه، والشيء لا يحكي ولا يكون مرآة لما يباينه.
نعم، ربما يوجب الخاص انتقال الذهن إلى العام، كما قد يكون لحاظ الضد سببا