الجهة السادسة في تصوير الجامع في المسألة على كلا القولين لو قلنا: بأن لفظة «الصلاة» - مثلا - موضوعة بالاشتراك اللفظي لصلاتي المختار والمضطر بمراتبها حتى صلاة الغرقى، أو قلنا بالاشتراك اللفظي لجميع مراتب الصحة، فلا نحتاج إلى تصوير الجامع.
نعم: تصوير الجامع لأفراد كل مرتبة لا إشكال فيه.
وكذا لو قيل: بأنه من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص; بأن لوحظت طبيعة الصلاة - مثلا - فوضعت لفظة «الصلاة» - مثلا - للأفراد الخارجية، فلا يحتاج إلى تصوير الجامع لكل واحد من الأفراد، وكذا من يرى أن الصلاة موضوعة للصلاة الثابتة في حق المختار العامد العالم - أي بأن كانت موضوعة للصلاة التامة من جميع الجهات، وإطلاقها على غيرها بالعناية والتنزيل - لا يحتاج إلى تصوير الجامع بين المراتب.
لا إشكال في أن لكل من العبادات أفرادا عرضية، وطولية، تختلف باختلاف حالات المكلفين، فإن الصلاة - مثلا - لها أفراد كثيرة بلحاظ اختلاف حالات المكلفين; من السفر، والحضر، والصحة، والمرض، والقدرة، والعجز، والخوف، والأمن... إلى غير ذلك.
ولا ينبغي توهم: أن لفظة «الصلاة» موضوعة بالاشتراك اللفظي لكل من صلاة المختار والمضطر بمراتبهما; أو جميع مراتب الصحة، فإن ذلك بعيد غاية البعد.
رجح شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) - على ما في تقريرات بحثه -: بأن الصلاة - مثلا - موضوعة لقسم من الصلاة، وهو الذي يأتي به القادر المختار العالم العامد، وإطلاق الصلاة على غيره كان مجازا عند الشارع، ولكن المتشرعة توسعوا في