مصداقية، ولا يمكن التسمك بهما عند ذلك; لأن مرجع الشك على هذا إلى الشك في حصول المعاملة وعدمه، والتمسك بالعموم والإطلاق إنما هو بعد تحقق الموضوع.
وبالجملة: لو كان ردع الشارع الأقدس عبارة عن الردع عن الموضوع وإعدامه، ففي صورة الشك في ردعه يشك في تحقق الموضوع، ولا يصح التمسك بالعام أو المطلق عند الشك في تحقق الموضوع.
وقد يجاب عنه: بأنه لو كانت الألفاظ موضوعة للمسببات، فلا يوجب ردع الشارع عما يعتبره العقلاء أن يكون الاختلاف بينهما من حيث المفهوم، كما كان يرجع إليه لو كانت موضوعة للأسباب; بداهة أن مفهوم البيع - مثلا - عبارة عن تمليك عين بعوض، قبال الإجارة التي هي عبارة عن تمليك المنفعة كذلك، وهذا أمر لا ينكره الشرع والعرف، فإذا كان المفهوم من البيع عندهما واحدا، وواضح أن العمومات والمطلقات أحكام ثابتة على المفاهيم، فمرجع ردع الشارع إلى إعدام الموضوع وعدم اعتبار المصداق، بعد صدق البيع على البيع الربوي مثلا، وليس لأجل تضييق في مفهوم المسبب، بل لعدم تحقق المصداق بعد التخصيص الراجع إلى التخصص، فحينئذ لو شك في ردع الشارع مصداقا فلا مانع من التمسك بالعموم أو الإطلاق; لعدم جواز رفع اليد عن الحجة إلا بالدليل.
وبالجملة: لو كان مفهوم البيع - مثلا - عند الشرع والعرف واحدا، والحكم في قوله تعالى: (أحل الله البيع) تعلق بعنوان البيع، وردع الشارع عن البيع الربوي - مثلا - لعدم اعتبار المصداق بعد التخصيص الراجع إلى التخصص، فيكون قوله تعالى: (أحل الله البيع) حجة في مورد الشك في الردع.
ولكن نقول: إن التمسك بالعموم أو الإطلاق، إنما يجري فيما إذا صدق العنوان على الموجود الخارجي; من دون أن يكون إجمال في التطبيق، ولكن شك في اعتبار أمر زائد، وأما فيما لو شك في صدق العنوان على الموجود الخارجي، فلا يصح التمسك