وإن أراد ما يكون مؤثرا شأنا فيتوجه عليه الإشكال الأخير، مضافا إلى أنه على هذا تكون نفس مقالة الشيخ الأعظم (قدس سره) القائل: بأن الصلاة - مثلا - موضوعة لما يكون مستجمعا لجميع الأجزاء والشرائط (1); من دون احتياج إلى إتعاب النفس وتبعيد المسافة.
فتحصل من كل ما ذكرنا في المقام الأول: أنه يمكن أن يكون محل النزاع جميع الأجزاء والشرائط; من دون أن يلزم منه محذور عقلي.
المقام الثاني: فيما يظهر من كلمات الأصحاب في محط البحث لا يخفى أن كلمات الأصحاب في محط البحث مضطربة: يظهر من بعضهم اختصاص محط البحث بالأجزاء (2)، ويظهر من بعض آخر خروج الشرائط الجائية من قبل الأمر عن حريم البحث (3)، ويظهر من كيفية استدلال الصحيحي لإثبات مرامه ورد الأعمي إياه كون جميع الأجزاء والشرائط حتى الشرائط الجائية من قبل الأمر داخلة في حريم البحث، فترى الصحيحي - كالمحقق الخراساني (قدس سره) - يتشبث لإثبات مرامه بقاعدة الواحد; وأن وحدة الأثر كاشفة عن وحدة مؤثره (4).
ومن الواضح أن الأثر إنما يترتب على الصحيح والمؤثر الفعلي، وهو الجامع لجميع الأجزاء والشرائط; حتى الشرائط الجائية من قبل الأمر، لا على الصحيح الشأني.
ومثل رد الأعمي على الصحيحي: بأنه لو كان اللفظ موضوعا للصحيح يلزم