بالإطلاق، ولا فرق في ذلك بين أن يكون منشأ الشك، الشك في صدق العنوان عليه عرفا، وبين أن يكون كذلك شرعا الراجع إلى إعدام الموضوع; فكما لا يصح التمسك بالإطلاق عند الشك في صدق العنوان عرفا; لكون الشبهة مصداقية، فكذلك في الشك في صدق العنوان عليه شرعا، ومجرد تعلق الحكم بالعنوان لا يجدي في ذلك.
وبعبارة أخرى: لو كان ردع الشارع الأقدس عبارة عن إعدام الموضوع، فلا يصح التسمك بالإطلاق; من غير فرق بين أن يكون ردعه عبارة عن نفي الموضوع تكوينا، وبين أن يكون عبارة عن نفي الموضوع في محيطه، فكما لا يصح التمسك بالإطلاق في الصورة الأولى; لرجوع الشك إلى تحقق الموضوع، فكذلك في الصورة الثانية; لرجوعه أيضا إلى الشك في تحققه في محيطه; بداهة أن مرجع الشك - على هذا - إلى الشك في تطبيق العنوان على هذا الموجود الخارجي، فتكون الشبهة مصداقية.
هذا: ولكن الذي يقتضيه التحقيق - كما أشرنا إليه - هو إمكان التمسك بالعمومات والمطلقات الواردة في مقام إمضاء ما عليه العرف والعقلاء; وذلك لأن الحكم في العموم متعلق بكل فرد فرد على نعت الإجمال، ففي قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) - مثلا - تعلق وجوب الوفاء بكل فرد من أفراد العقود، فكل ما صدق عليه عنوان العقد عرفا فهو نافذ عند الشرع، ويجب الوفاء به.
وكذا الحكم في المطلق، كقوله تعالى: (أحل الله البيع) - مثلا - لأن الشارع الأقدس لا يريد بذلك إثبات الحكم بنفس طبيعة البيع من حيث هي، بل بلحاظ وجودها وتحققها في الخارج، فكل ما تحقق في الخارج بيع عرفا يشمله حلية البيع.
فظهر: أن كلا من (أوفوا بالعقود) و (أحل الله البيع) أنفذ ما عليه العرف والعقلاء، فالعموم أو الإطلاق محكم بالنسبة إلى جميع أفراد العقود والبيوع، ولا يصح رفع اليد عنها إلا ما علم خروجه عنها، فلو شك في إخراج الشارع مصداقا عما يكون