أخذها في المأمور به أو لا.
فإن قلنا بإمكان الأخذ - كما نقوله، وسنوافيك به في محله إن شاء الله - فلا يتوجه الإشكال; لأن الإشكال فيما لا يمكن أخذه وإن لم يمكن الأخذ فنقول: إن الإشكال إنما يتم لو قلنا بأن المأمور به هو عين المسمى، وأما إن قلنا بالمغايرة بينهما; بأن كان المسمى الهيئة بجميع أجزائها وشرائطها، والمأمور به الماهية بجميع أجزائها والشرائط السابقة على تعلق الطلب، فلا يتوجه الإشكال، كما لا يخفى.
وبالجملة: المسمى بما هو مسمى لا يكون متقدما على الأمر والطلب، وما يكون متقدما عليه هو متعلق الطلب والأمر، فيمكن التفكيك بين المسمى ومتعلق الطلب، فيقال: إن دائرة المسمى هي الماهية بجميع أجزائها وشرائطها، وأما متعلق الطلب فعبارة عن الماهية بجميع أجزائها والشرائط السابقة على الطلب، فدائرة المسمى أوسع من دائرة متعلق الطلب، فمتعلق الأمر غير المسمى الواقعي والموضوع له الحقيقي، فاستعمل اللفظ الموضوع للمسمى في متعلق الطلب والأمر بعلاقة بينهما.
إن قلت: فعلى هذا يلزم اللغوية في التسمية، ويلزم أن تكون الألفاظ موضوعة لمعان لم تستعمل فيها أصلا لعدم استعمال اللفظ في الماهية بجميع أجزائها وشرائطها، كما لا يخفى.
قلت: الكلام إنما هو في إمكان عقد البحث كذلك من دون لزوم محذور عقلي، لا في وقوع البحث كذلك عقلائيا، وكم فرق بينهما، كما لا يخفى!
ذكر وتنقيح قال المحقق الإصفهاني (قدس سره): إن المهم في هذا الأمر تحقيق أن الصحة والفساد المبحوث عنهما في هذا البحث هل التمامية وعدمها من حيث موافقة الأمر، أو من حيث إسقاط الإعادة والقضاء، أو من حيث استجماع الأجزاء والشرائط، أو من