وإيكال الأمر إلى مجهول من غير بينة ولا برهان.
والمتحصل مما ذكرنا: أنه لا يصح ولا يناسب إجراء مثل هذه القواعد - العقلية الدقيقة - في المباحث الأصولية المبنية على الأفهام العرفية وبناء العقلاء والوجدانيات ونحوها، وينبغي إيكال تلك القواعد إلى أهلها، مع أن المسألة وجدانية، وعملية التبادر يمكن تصحيحها بمثل ذلك; من دون أن يحتاج إلى تجشم إثبات ذلك بقاعدة عقلية، فتدبر.
ذكر وتنقيح أورد المحقق النائيني (قدس سره) على تصوير المحقق الخراساني (قدس سره) للجامع أربع إشكالات، ولكنها لا تخلو عن المناقشة:
الإشكال الأول: أن ما أفاده إنما يتم إذا أحرز من وحدة الأثر، على كل من الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط والفاقدة لبعضها، ولا طريق لنا إلى إثبات وحدة الأثر، فمن الممكن جدا أن يكون الأثر المترتب على الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، غير الأثر المترتب على الصلاة الفاقدة لبعضها (1).
وفيه: أنه يمكن استفادة وحدة هذا الأثر بإطلاق الدليل، فإذا دل دليل على أن طبيعة الصلاة - مثلا - منشأ لأثر كذا، فإطلاقه يقتضي أن يكون الأثر - المترتب على نفس طبيعة الصلاة الصحيحة - واحدا وإن كانت فاقدة لبعضها.
وبالجملة: مقتضى إطلاق إثبات الدليل أثرا على نفس طبيعة الصلاة - مثلا - يقتضي ترتبه عليها; سواء كانت واجدة لجميع الأجزاء والشرائط، أو لا.