كذا شرعا وعرفا، والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد، لا يوجب كون مفهوم العقد مختلفا فيه مفهوما عندهما، بل مفهومه عندهما واحد، والاختلاف إنما هو في المحققات والمصاديق وتخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر (1).
وقال (قدس سره) في الأمر الثاني: إنه على تقدير كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمال ألفاظ المعاملات والخطابات، بل يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها; لأن إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان، ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف، ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم، كما ينزل على المؤثر عند العرف إطلاق كلام غير الشارع; حيث إن الشارع من العرف، فينزل كلامه على ما هو عند العرف، ولو اعتبر الشارع ما شك في اعتباره فيما هو المؤثر عرفا، كان عليه البيان ونصب القرينة; لأنه في مقام البيان، وحيث لم ينصب القرينة بان وظهر عدم اعتباره عنده أيضا (2).
وفيه: أن التخطئة في المصداق مع وحدة المفهوم عند الشارع والعرف، إنما تتصور فيما إذا كان هناك مفهوم مبين عندهما، ولكن في بعض المصاديق خطأ الشارع الأقدس العرف في تطبيق المفهوم على المصداق، وذلك مثل ما لو تعلق وجوب الإكرام - مثلا - على عنوان «العالم» المبين مفهوما، ولكن شك في زيد أنه منطبق عليه ذلك العنوان المبين; حيث قال بعض: إنه عالم، ونفى بعض عنه العلم، فعند ذلك يمكن التخطئة في المصداق; وأن زيدا عالم، أو ليس بعالم.
وفيما نحن فيه لو كان لفظ «البيع» - مثلا - اسما لعنوان السبب المؤثر للملكية، أو السبب الناقل، أو السبب الصحيح عند الشرع والعرف، فيمكن أن يكون الاختلاف