الأمر العاشر في الحقيقة الشرعية اختلفوا (1) في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمها على أقوال، ثالثها التفصيل بين ألفاظ العبادات وغيرها، فقيل بثبوتها في ألفاظ العبادات، وبعدمها في غيرها، وقد يفصل بين الألفاظ الكثيرة الدوران وبين غيرها; بالثبوت في الأول دون الثاني (2).
ومعنى ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه: هو أن الشارع الأقدس هل وضع ألفاظا للمعاني والحقائق الموجودة في الشريعة المقدسة أم لا؟
والظاهر أنه يمكن دعوى القطع بعدم الوضع التعييني من النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) لهذه الألفاظ للمعاني المعهودة في الشريعة; لأنه لو فعل صلى الله عليه وآله ذلك لوصل إلينا، بعد وصول جميع سيرته وسننه - الراجعة إلى الشريعة - إلى الأمة الإسلامية، بل وصل إلينا ما لا يرتبط بالشريعة أيضا، كوصف شمائله وهيكله المقدس