العرف - بل مع قيود أخر، فلا يمكن الصحيحي أن يتمسك بالإطلاق لرفع الشك عن دخالة قيد في عقد البيع مثلا; لأن مرجع الشك في صحة إجراء العقد بالفارسي - مثلا - إلى صدق عنوان المعاملة.
وبعبارة أخرى: يرجع الشك إلى الشك في تحقق ما هو المؤثر شرعا، فتصير الشبهة مصداقية، وقد حرر في محله: عدم جواز التمسك بالعام أو المطلق عند ذلك (1).
وكذا لو قلنا بعدم اختلاف الشرع والعرف في المفهوم، وأن البيع - مثلا - موضوع لعنوان ما هو المؤثر فعلا - كما يقوله المحقق الخراساني (قدس سره) - لا يمكن الصحيحي أيضا التمسك بالإطلاق في رفع الشك عن مؤثرية المصداق الخارجي; لأن مرجع الشك في كون المصداق الخارجي مصداقا لما هو المؤثر فعلا شك في تحقق الموضوع، فتكون الشبهة مصداقية، وقد أشرنا إلى عدم جواز التمسك بإطلاق الدليل أو عمومه عند ذلك.
هذا كله إذا كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة.
وأما إن كانت موضوعة للأعم مطلقا، أو عند العرف، فيصح التمسك بالإطلاق بعد الصدق، ويرفع به الشك عما احتمل اعتباره.
وأما إن كانت موضوعة للصحيحة عند العرف الأعم عند الشرع، فلابد أولا من إحراز الصحة عند العرف، وبعد إحراز الموضوع العرفي يصح التمسك بالإطلاق لرفع الشك عن الشرائط الشرعية.
فما أفاده المحقق الخراساني (قدس سره) في المقام لا يمكن المساعدة عليه، فلاحظ وتدبر.
هذا بالنسبة إلى الإطلاقات اللفظية.
ثم إنه إذا لم يثبت إطلاق لفظي، فهل يصح التمسك بالإطلاق المقامي لكشف