لا ظرف ثبوت التكليف وتعلقه، فالصلاة - مثلا - بوجودها الخارجي لم تكن متعلقة للأمر أو النهي، بل نفس طبيعة الصلاة متعلقة للأمر، والأمر يبعث المكلف نحو إتيان الطبيعة ليس إلا.
ولا يخفى أن المأمور به ومتعلق الأمر في قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (١) الآية، هي نفس طبيعة الصلاة، وهي غير المأمور به ومتعلق الأمر في قوله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾ (2); لأن متعلقه عنوان الوفاء بالنذر، ويتولد من الأمر بوفاء النذر - لو قلنا: بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده - نهي يتعلق بعنوان التخلف عن النذر، فهناك عناوين متعددة لا يرتبط أحدها بالآخر:
1 - عنوان الصلاة.
2 - عنوان الوفاء بالنذر.
3 - عنوان التخلف عن النذر.
نعم ما يوجده في الخارج يكون مجمع العناوين، فإن الصلاة المنذور تركها في الحمام تكون مصداقا حقيقيا لعنوان الصلاة، والصلاة عنوان ذاتي له، وتكون مصداقا عرضيا لعنوان الكون في الحمام، وهو عنوان عرضي للفرد الخارجي، وهكذا عنوان التخلف عن النذر يصدق على الموجود الخارجي صدقا عرضيا، ويكون الموجود الخارجي مصداقا عرضيا له.
فظهر لك: أن الموجود الخارجي مصداق ذاتي لعنوان الصلاة، ومصداق عرضي لعنواني الكون في الحمام، والتخلف عن النذر، فمن حيث إنه مصداق ذاتي لعنوان الصلاة لا حزازة فيه، بل مطلوب حقيقة، وحزازته إنما هي من حيث عنوان الكون في الحمام والتخلف عن النذر عليه عرضا، فبالفرض لو نذر ترك الصلاة، وفرض صحته،