كما يظهر لك: أن عنواني «الصحيح» و «الأعم» خارجان عن الموضوع له رأسا، فتدبر.
الجهة السابعة في ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي تذكر ثمرتان للقول بالصحيح والأعم:
إحداهما: جريان أصالة الاشتغال على القول بالصحيح، وأصالة البراءة على القول بالأعم; إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته للمأمور به (1).
والثانية: جواز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم، دون القول بالصحيح (2).
فالكلام يقع في موردين:
المورد الأول: في جريان الاشتغال على قول الصحيحي، والبراءة على قول الأعمي; إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته للمأمور به.
قد يقال: إن ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي، إنما تظهر في جواز التمسك بالبراءة عند الشك في جزئية شيء للمأمور به وعدمه، فإن الصحيحي لا يمكنه الركون إلى البراءة عند ذلك، بل يلزمه الرجوع إلى الاشتغال في ذلك، وأما الأعمي فيجوز له الرجوع إلى البراءة فإن رأى - في صورة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين - انحلال العلم الإجمالي بالقطع بمقدار الأقل والشك في الزائد، فيقول بالبراءة، وإلا يلزمه القول بالاشتغال.
وليعلم أولا: أنه لو كان متعلق الأمر عنوانا معلوما، لكن شك في حصوله بترك