والتخلف عن النذر والحلف.
وبالجملة: العمل الخارجي والصلاة في الحمام مجمع العنوانين، والآتي به ممتثل من جهة، ومتخلف من جهة أخرى.
الجهة التاسعة في ألفاظ المعاملات تنقيح الكلام فيها يقع في موارد:
المورد الأول: في عدم جريان النزاع لو كانت ألفاظ المعاملات أسامي للمسببات:
قد اشتهر بينهم: أن النزاع بين الصحيحي والأعمي إنما يتصور في المعاملات إذا كانت ألفاظ المعاملات أسماء للأسباب; لتطرق الصحة والفساد في ناحية السبب، فإنه يمكن أن يقال: إن الإيجاب - مثلا - إن تعقبه القبول، وكان واجدا للشرائط الأخر يكون صحيحا ويترتب عليه الأثر، وإلا يكون باطلا غير منشأ للأثر، وأما لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات أسماء للمسببات - أي النقل والانتقال - فلا مورد للنزاع; لدوران أمر المسبب بين الوجود والعدم، لا الصحة والفساد.
وبعبارة أخرى: السبب الموجب للنقل والانتقال لا يخلو: إما أن يكون مؤثرا، فتحصل الملكية، وإلا فلا تحصل، ولا معنى لأن يكون شخص مالكا لشيء ملكية فاسدة (1).