جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ١ - الصفحة ٣٤٦
لا تصير ذات الصلاة محرمة، بل المحرم هو عنوان تخلف النذر المنطبق عليه عرضا.
والحاصل: أن الأمر في (أقم الصلاة) تعلق بذات الصلاة، والأمر بالوفاء تعلق بعنوان الوفاء، وهما متغايران في ظرف تعلق التكليف، وإنما يتحدان في موجود خارجي، وهو لا يضر بعد ما لم يكن متعلقا للتكليف، فلم يجتمع البعث والزجر - في موضوع البحث - في شيء واحد لاختلاف متعلقهما.
وبما ذكرنا يرتفع إشكال اجتماع المثلين إذا نذر إتيان صلاة واجبة; أما الإشكال فحاصله: أن المسلم عندهم صحة نذر الواجب، فيجتمع هناك وجوبان في موضوع واحد، والمثلان - كالضدين - لا يجتمعان في موضوع واحد.
وأما الدفع فحاصله: تغاير متعلق الوجوبين، فإن متعلق قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) - مثلا - هو ذات طبيعة صلاة الظهر، ومتعلق قوله تعالى:
(وليوفوا نذورهم) هو الوفاء بالنذر، فلم يجتمع حكمان مثليان في موضوع واحد، وقد وقع الأصحاب في الجواب عن الإشكال في حيص وبيص، وذكروا مطالب نشير إليها وإلى ضعفها في باب اجتماع الأمر والنهي، فارتقب حتى حين.
ذكر وتعقيب إذا أحطت خبرا بما ذكرنا يظهر لك الضعف فيما قد يقال (1): من أن لازم ذلك كون شيء واحد مقربا ومبعدا، والمبعد كيف يكون مقربا؟! وذلك لأنه لو كانت الصلاة في الحمام منهيا عنها كانت مبعدة، فكيف يمكن التقرب بها (2)؟!
توضيح الضعف ما نذكره في محله مستوفى إن شاء الله.
حاصله: أن المقربية والمبعدية لم يكونا من الأمور الخارجية العارضة

1 - قلت: إن القائل بذلك هو سماحة أستاذنا الأعظم السيد البروجردي دام ظله.
2 - انظر نهاية الأصول: 56 - 57.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست