ومطابقتها للمأمور به وعدمه، فيقال للصلاة الموجودة في الخارج بلحاظ مطابقتها للمأمور به: إنها صحيحة، وبلحاظ عدم مطابقتها له: إنها فاسدة.
ولا يخفى أنه خارج عن محل البحث، الذي هو عبارة عن مسميات الألفاظ الواردة في الشريعة، أو تعيين الموضوع له لتلك الألفاظ، أو تعيين المستعمل فيه، وهذا خارج عن محل البحث، لأن الخارج ظرف السقوط وامتثال التكليف، ومحل البحث ظرف تعلق التكليف، وهو ليس إلا في المفهوم، ولا يصح إطلاقهما في هذا الظرف، فالإطلاق المفيد - وهو الإطلاق في ظرف تعلق التكليف والتسمية - غير جار، والإطلاق الجاري - وهو الإطلاق في ظرف الخارج ومقام الامتثال - غير مفيد، فتدبر.
الجهة الخامسة في تعيين محل النزاع اختلفت كلمات الأصحاب في تحرير محط النزاع، وأنه هل هو خصوص الأجزاء، وخروج الشرائط مطلقا عن حريم النزاع; بأن يرى الصحيحي أنه عبارة عن جميع الأجزاء، والأعمي يرى الأعم من ذلك وما يكون فاقدا لبعض الأجزاء غير الدخيلة في ماهية المأمور به (1)، أو محط البحث أعم من الأجزاء برمتها وخصوص الشرائط التي أخذت في متعلق الأمر، وفي الرتبة السابقة على الأمر، كالطهور والستر والاستقبال في الصلاة (2)، أو أعم منه ومن الشرائط التي يمكن أن تؤخذ في المأمور به وإن لم تؤخذ فعلا، كالشرائط العقلية المحضة، مثل اشتراط كون المأمور به غير منهي عنه بالفعل، أو غير مزاحم بضده الأهم، أو جميع الشرائط - مثل جميع الأجزاء -