في المصداق، ويجري فيه التخطئة في المصداق، فيقال: إن العرف - مثلا - يرى أن البيع الربوي مصداق للسبب المؤثر، أو السبب الناقل، أو السبب الصحيح، والشارع الأقدس خطأهم في ذلك، ولا فرق في ذلك بين القول بكونه موجبا للتأثير والتأثر الواقعيين، والشارع والعرف كشفا عن ذلك، أو لا يكون كذلك.
ولكن الالتزام بذلك مشكل، ولم يلتزم (قدس سره) أيضا بكون البيع - مثلا - موضوعا للبيع المتقيد بالمؤثر، أو الناقل، أو الصحيح، كما لم يلتزم (قدس سره) بكون الصلاة - مثلا - موضوعة للصلاة المتقيدة بالتمام، فحيث لم يصح الالتزام بذلك فلابد وأن يقال: إن البيع - مثلا - موضوع لمعنى واقعي، أو اعتباري; بحيث لو وجد في الخارج ينطبق عليه المؤثرية، أو الناقلية، أو الصحيح; من دون أن يكون قيدا في المعنى والمفهوم.
فعلى هذا يكون مرجع اختلاف الشرع والعرف إلى الاختلاف في المفهوم، لا التخطئة في المصداق بعد معلومية المفهوم; لأنه يرى العرف - مثلا - عدم دخالة البلوغ، وتعقب القبول للإيجاب، والعربية، والقبض في المجلس في بعض العقود... إلى غير ذلك، في مفهوم البيع الصحيح، وأما الشارع الأقدس فيرى دخلها في مفهوم البيع الصحيح، فالبيع عند العرف له مفهوم موسع، وعند الشرع له مفهوم مضيق، فلا محيص عن كون الاختلاف بينهما في نفس معنى البيع ومفهومه، لا في المصداق، فعلى هذا يكون العقد الصحيح العرفي أعم من العقد الصحيح الشرعي; بناء على كون ألفاظ المعاملات أسامي لخصوص الصحيح، كما يراه هذا المحقق (قدس سره).
وكيف كان: سواء كان مرجع اختلاف الشرع والعرف إلى الاختلاف في المفهوم، أو إلى التخطئة في المصداق، يقع الكلام في جواز التمسك بإطلاقات الأدلة - إن كانت لها إطلاق - وعدمه، فنقول:
أما على ما ذكرنا من كون الاختلاف بين الشرع والعرف في المفهوم، ولم يكن البيع الصحيح عند الشرع مجرد تعقب القبول للإيجاب كيف اتفق - كما كان كذلك عند