كانت منحرفة; بأن فقدت بعض ما يعتبر فيها شرطا أو شطرا، فيقال: إنها فاسدة.
وكذا تطلق الصحة والفساد على البيع والإجارة والصلح ونحوها على سبيل العناية; بلحاظ وقوعها على قانون الشريعة وعدمه بعدما تحقق لك: أن الصحيح والفاسد أمران واقعيان، لا أمران إضافيان يختلفان باعتبار الإضافة إلى جهة دون جهة، نعم لا مضايقة في عدهما إضافيين بالمعنى الذي أفاده المحقق الخراساني (قدس سره): وهو أنه يختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات، فيكون تاما بحسب حالة، وناقصا بحسب أخرى (1)، انتهى.
ولا ينافي ما ذكرنا كما لا يخفى، ولكن الكلام في أن إطلاقهما في الصلاة ونحوها لم يكن بمعناها الحقيقي، ولا يصح بذلك الاعتبار، وما يصح إطلاقه عليها إنما هو التام والناقص، وعقد البحث بالصحيح والفاسد لا يصح، إلا إذا أريد منهما التام والناقص، وهو تكلف بارد لا نظير له في الاستعمالات الجارية; لعدم وجود علاقة بينهما.
فالحري في عقد البحث أن يقال: في التام والناقص، أو يقال: إن البحث في تعيين مسميات الألفاظ الواردة في الشريعة، أو في تعيين الموضوع له لتلك الألفاظ، أو تعيين المستعمل فيه، فتدبر.
إزاحة وهم قد يتوهم أن مقتضى ما ذكر عدم صحة إطلاق الصحة والفساد بغير معنى التمام والنقص على الصلاة إلا بالعناية، مع أن الوجدان قاض بصحة حملهما عليها في الخارج بلا عناية ولا مجاز، فيقال: صلاة صحيحة أو فاسدة.
ولكنه يندفع: بأن صحة إطلاقهما عليها إنما هو بلحاظ وجودها الخارجي