الحج على المستطيع وزان الدين الواجب (1)، بخلاف ما إذا قيل: «إن استطعت فحج»، ولذا قد يفرق بين من ترك الحج وبين من ترك الصلاة، فيقضى الحج من أصل التركة، كما يقضى الدين من أصله، بخلاف الصلاة، والتفصيل يطلب من محله.
هذا كله في الجمل الإنشائية المستعملة في أبواب العقود والإيقاعات.
وأما هيئة الأمر والنهي وسائر المشتقات فسيأتي إن شاء الله كل في محله.
الجهة الثامنة في ألفاظ الإشارة وضمائر الغيبة اشتهر بين الأدباء وغيرهم: أن ألفاظ الإشارة موضوعة لنفس المشار إليه، فلفظة «هذا» - مثلا - موضوعة للفرد المذكر، وهكذا غيرها من ألفاظ الإشارة (2)، وكذا ضمائر الغيبة، فإنها عندهم لأفراد الغائب، كلفظة «هو» - مثلا - فإنها موضوعة للمفرد المذكر الغائب، وهكذا غيرها من الضمائر (3)، فعلى ما ذكروه يكون مفاد ألفاظ الإشارة والضمائر معاني اسمية مستقلة.
ولكن حقيق النظر يقضي بخلافه; وذلك لأنه إذا تأملت في قوله: «هذا زيد» - مثلا - فهناك أمور:
1 - المشير.
2 - والمشار إليه.
3 - والإشارة، وهي الامتداد الموهوم المتوسط بين المشير والمشار إليه.
4 - وآلة الإشارة.