أما على الأول: فواضح أن الصلاة لا شأن لها بالنسبة إلى القنوت حسب الفرض، إلا كونها ظرفا، وهو مظروف لها، وأنى لجزء الفرد وهذا؟!
وكذا على الثاني: لصيرورته على هذا من أجزاء ماهية الصلاة كالقراءة.
وعلى الثالث: تكون هناك ماهيتان: يكون الموجود الخارجي منها بدون القنوت مصداقا لإحداهما، ومع القنوت مصداقا للأخرى، فتدبر.
وربما يتصور جزء الفرد وشرطه من جهة أن الصلاة حقيقة بسيطة منتزعة، لها مراتب متفاضلة بعضها على بعض، وذلك المعنى الانتزاعي ينتزع من كل مرتبة من المراتب، فهي حقيقة مشككة متحدة مع تلك المراتب، فكما يصح انتزاعها من الأجزاء والشرائط المقومة للماهية، فكذلك يصح انتزاعها من المرتبة الواجدة للمزايا.
ولكنه مدفوع: بأنه لو كانت الصلاة حقيقة خارجية واحدة ذات مراتب تتحد مع كل مرتبة، أمكن تصوير التشكيك فيها، وأما لو كانت أمرا انتزاعيا فلا معنى لتصوير التشكيك فيها، كما لا يصح التشكيك في الماهية; بداهة أن انتزاع حقيقة بسيطة - كالصلاة مثلا - من تسعة أجزاء لو صحت، فإنما هي غير ما ينتزع من عشرة أجزاء.
مضافا إلى أن القول: بأن الصلاة عبارة عن شيء آخر غير ما أوله التكبير وآخره التسليم، كأنه خلاف الضرورة، والضرورة قاضية بأنه لا يكون لها حقيقة ما وراء ذلك.
ولكن الذي يقتضيه التحقيق في تصوير الجزء الفرد أو شرطه - وهو غاية ما يمكن أن يتشبث به لذلك - هو أن يقال:
إن الماهيات الاعتبارية على قسمين: فقسم منها ما لا يعتبر فيه إلا مجرد اجتماع الأجزاء كالعشرة، فاعتبرت الأجزاء واحدا فقط.
وقسم آخر اعتبر فيه هيئة خاصة وشكل مخصوص، وذلك كالدار والمدرسة