الزكاة) (١)، ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ (2)... إلى غير ذلك; لأن التمسك بها فرع معرفة الصلاة والزكاة والحج، والعلم بما هو المصطلح عليه شرعا من هذه الألفاظ، ولم يكن يعرف العرف منها شيئا إلا ببيان من الشرع; لأن هذه الماهيات من المخترعات الشرعية، وليس في العرف منها عين ولا أثر، فلو خلينا وأنفسنا لم نفهم من قوله تعالى: (أقيموا الصلاة) - مثلا - شيئا، فلا يمكن أن يكون مثل هذه الإطلاقات واردة في مقام البيان.
نعم: يمكن للأعمي أن يتمسك بالإطلاق لنفي اعتبار ما شك في جزئيته أو شرطيته، بعد معرفة عدة من الأجزاء; بحيث يصدق عليها المسمى في عرف المتشرعة - الذي هو مرآة للمراد الشرعي - أنها صلاة أو حج، ولكن هذا في الحقيقة ليس تمسكا بإطلاق قوله تعالى: (أقيموا الصلاة) مثلا، بل هو تمسك بإطلاق ما دل على اعتبار تلك الأجزاء والشرائط، كما لا يخفى.
وبالجملة: بناء على الأعم يمكن التمسك بإطلاق قوله: (إنما صلاتنا هذه: ذكر، ودعاء، وركوع، وسجود، ليس فيها شيء من كلام الآدميين) (3) على نفي جزئية شيء لو فرض أنه وارد في مقام بيان المسمى للصلاة، وأما لو كان واردا في مقام بيان ما هو المأمور به، فيمكن التمسك بإطلاقه على كلا القولين، وأما بناء على الصحيح فلا يمكن التمسك بإطلاق ذلك; لاحتمال أن يكون للمشكوك فيه دخل في الصحة.
نعم: يمكن التمسك بالإطلاق المقامي في مثل صحيحة حماد (4)، الواردة في مقام