الشك في جزئية شيء أو شرطيته.
وأما على مذهب الأعمي: فبالنسبة إلى الأجزاء والشرائط الرئيسة التي ينعدم المسمى بانعدام واحد منها، فهو والصحيحي سيان في ذلك; لأن مرجع الشك فيها إلى الشك في تحقق المسمى، وقد عرفت أن القاعدة عند ذلك الاشتغال (1).
وأما بالنسبة إلى غير الأجزاء والشرائط الرئيسة، فجريان البراءة والاشتغال فيها مبنيان على انحلال العلم الإجمالي وعدمه، فتكون المسألة من صغريات كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، وقد اختلفوا فيها: فبعضهم ذهبوا إلى البراءة (2)، وبعضهم إلى الاشتغال (3).
فإن قلنا في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين بالبراءة - كما هو المختار - نقول هنا أيضا بالبراءة مطلقا; سواء قال الأعمي: إن الصلاة - مثلا - عبارة عن خصوص الأركان والزائد عليها غير دخيل في المسمى، أو أن الصلاة أخذت لا بشرط من طرف