لا البراءة.
وبالجملة: لو كان المأمور به هي الصلاة التامة الأجزاء والشرائط، فاحتمال دخالة شيء في المأمور به مرجعه إلى احتمال دخالة ذلك الشيء في المسمى، فعند ترك الشيء المحتمل يشك في صدق المسمى، ومع الشك في صدق المسمى كيف يرى البراءة؟!
إذا أحطت خبرا بما ذكرنا يظهر لك ضعف ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره); لأنه قال: بناء على ما اخترناه من أن الصلاة تكون إسما للتامة الأجزاء والشرائط، فجريان البراءة عند الشك في الأجزاء والشرائط واضح; لأن متعلق التكليف يكون حينئذ نفس الأجزاء (1).
وتوضيح الضعف لائح مما ذكرنا; لأن الصحيحي يرى أن المأمور به هو المسمى بالصلاة، وهي عبارة عن التامة الأجزاء والشرائط، فالشك في دخالة شيء في المأمور به - شرطا أو شطرا - شك في تحقق المسمى، فكيف يحكم بالبراءة (2)؟!
هذا كله بالنسبة إلى الصحيح الفعلي، على مذهب العلمين الخراساني والعلامة الأنصاري (قدس سرهما) ومن يحذو حذوهما.
وهكذا لو قلنا: بأن المراد بالصحيح الصحيح بالنسبة إلى خصوص الأجزاء، الذي هو عبارة أخرى عن الصحة الاقتضائية، فمقتضى القاعدة أيضا الاشتغال بالنسبة إلى الشك في دخالة جزء في المأمور به، وأما بالنسبة إلى دخالة شرط فيه فالقاعدة البراءة; وذلك لأن الصحيحي على هذا المذهب: يرى أن الصلاة - مثلا - موضوعة للتامة الأجزاء، أو لعنوان لا ينطبق إلا على التامة الأجزاء، فالشك في دخالة جزء