لم يزل ولا يزال العلماء يتمسكون بها لنفي ما احتمل اعتباره أو رفع ما احتمل مانعيته.
ويمكن الاستدلال على كونها واردة في مقام البيان، باستدلال الإمام الصادق (عليه السلام) على كون المسح ببعض الرأس لا تمامه; لمكان الباء (١) في قوله تعالى:
﴿وامسحوا برءوسكم...﴾ (٢).
وهل لا يصح التمسك بإطلاق قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ (٣) إذا شك في كون الطواف - مثلا - من يمين الكعبة أو يسارها، وهل لا يتمسك بقوله تعالى:
﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (4) من تحقق له أول مرتبة الاستطاعة إذا شك في اعتبار قيد آخر، وهكذا غيرها من المطلقات التي يظفر بها المتتبع في أبواب الفقه، ولا مفر له من التمسك بها.
وليت شعري، أي فرق بين مطلقات الكتاب والسنة، وقول المولى لعبده: «أعتق رقبة» - مثلا - إذا شك في اعتبار الإيمان فيها مثلا؟! مع أن قوله: «أعتق رقبة»، لم يكن في مقام بيان ماهية الرقبة وحقيقتها، بل في مقام بيان معرضية الرقبة للحكم ووجوب العتق، فكما يصح التمسك بإطلاق قوله: «أعتق رقبة» لنفي اعتبار الإيمان، فليكن ما نحن فيه أيضا كذلك.
وبما ذكرنا يظهر الضعف فيما أجاب به المحقق العراقي (قدس سره): بأنه يكفي في صحة الثمرة فرض وجود مطلق في مقام البيان، فإنه يكفي في صحة ثمرة المسألة الأصولية إمكان ترتبها في مقام الاستنباط (5).