فيها مرجعه إلى الشك في تحقق المسمى، بخلاف الشك في اعتبار شرط فيها، كما لا يخفى.
فتحصل مما ذكرنا: أنه إذا تحقق أن محل البحث بين الصحيحي والأعمي; في أن الصحيحي يرى أن كل ما هو دخيل في المأمور به يكون دخيلا في المسمى، فمرجع الشك في اعتبار جزء أو شرط في المأمور به إلى الشك في تحقق المسمى، وأما الأعمي فلا.
نعم: الأعمي بالنسبة إلى الأجزاء الركنية - التي لا تصدق الصلاة على الأقل منها - يكون كالصحيحي.
ولتوضيح المقال نقول من رأس: إن مقتضى القاعدة - على قول الصحيحي - الاشتغال في كل ما شك في اعتباره مطلقا; سواء قلنا بأن الصلاة أمر انتزاعي، أو كانت الصلاة حصة وجودية سارية في المقولات من غير تقييد وقيد بها، أو قلنا: إن الصلاة أمر آخر، والأجزاء والشرائط محصلات لها، أو قلنا: إن الصلاة اسم للجامع التام الأجزاء والشرائط، أو قلنا بالصحيح الاقتضائي.
وذلك لأن الصلاة - التي تكون متعلقة للتكليف - إذا كانت أمرا انتزاعيا، فهي منتزعة من جميع الأجزاء والشرائط المتقررة بالتقرر الذهني، فلو أتى بجميع الأجزاء والشرائط، ولكن ترك ما يحتمل اعتباره جزءا أو شرطا، أوجب ذلك الشك في أن ما أتى به في الخارج مصداق للمأمور به، ومنطبق عليه عنوان الصحة، أم لا، فالقاعدة الاشتغال.
وكذا الكلام على مذهب الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقق النائيني (قدس سرهما)، والقائل بالصحة الاقتضائية; لرجوع الشك في ترك ما يحتمل إعبتاره في الصحة إلى الشك في تحقق المأمور به بدون ذلك الجزء أو الشرط، فالقاعدة تقتضي الاشتغال.
فظهر وتحقق: أنه على مذهب الصحيحي لابد من القول بالاشتغال، عند