يصح للعبد الاحتجاج على مولاه بما أخذ في ظاهر كلامه، بعد الفحص واليأس من اعتبار قيد زائد على العنوان المأخوذ، وحيث لم يكن للمولى بيان بالنسبة إلى اعتبار القيد الزائد، فالأصل يقتضي عدم اعتباره.
وبالجملة: أن الأوامر - على الأعمي - متعلقة بنفس العناوين، ولا ينافيها تقييدها بقيود منفصلة، كما قرر في محله، فإذا ورد مطلق في مقام البيان نأخذ بإطلاقه ما لم يرد مقيد، ونحكم بصحة المأتي به عند الشك في اعتبار قيد فيه.
ومما ذكرنا ظهر ضعف ما توهم: من أن المطلوب هو عنوان الصحيح أو ما يلازمه، فلابد من إحرازه ولو على الأعمي.
توضيح الضعف: هو أنه وإن لم يتعلق جد المولى بغير الصحيح، ولكن لا حجة للمولى على عبده بالنسبة إلى القيد الزائد، بل للعبد حجة عليه.
وبعبارة أخرى: الأمر والبعث على الأعمي لم يتعلق ولم ينحدر إلى عنوان الصحيح أو ما يلازمه، بل بنفس العنوان، فمع تحقق العنوان - إذا كان المولى في مقام البيان - نأخذ بإطلاقه ما لم يرد له قيد.
هذا في الموضوعات العرفية مسلم لا إشكال فيه، فكذلك في الموضوعات الشرعية، فللأعمي أن يتمسك بما أخذه الشارع في لسان الدليل لنفي ما لم يكن دخيلا في تحقق المسمى.
مثلا: إن علم أن الصوم - مثلا - هو الإمساك عن عدة أمور من زمان إلى زمان مع قصد القربة، ولكن شك في مفطرية مطلق الكذب - مثلا - إياه، فيمكنه التمسك بإطلاق قوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام...﴾ (1) لنفيه.
وأما الصحيحي فلا يمكنه ذلك; لأن احتمال اعتبار أمر فيه يؤدي إلى الشك في