المادة والهيئة - كما ذكرنا - أو أن الصلاة عنوان بسيط منتزع عن الأجزاء والشرائط، أو أن الصلاة عنوان بسيط يحصلها هذه الأجزاء والشرائط.
وبالجملة: الأعمي على جميع هذه الوجوه يمكنه إجراء البراءة عند الشك، فينبغي العنونة للمورد الذي يمكن الخدشة في جريان البراءة فيه، وتبيين جريان البراءة فيه، فيظهر حال البقية التي ليست كذلك.
فنقول: لو كانت الصلاة عبارة عن الموجود الخارجي البسيط، والأجزاء والشرائط محصلات لها، فحيث إن الأعمي يرى أن الصلاة تصدق في عرف المتشرعة على إتيان الأركان والأجزاء الرئيسة.
وبعبارة أخرى: يصدق عنوان «الصلاة» خارجا على أقل المراتب، فيكون مرجع الشك في اعتبار جزء أو شرط في الصلاة، إلى أن مطلوب الشارع هل يزيد على مسمى الصلاة أم لا؟ وواضح أن الأصل البراءة.
وبعبارة أخرى: لو كان الموجود الخارجي عنوانا بسيطا فلابد وأن يكون له مراتب، فمع تحقق طائفة من الأجزاء والشرائط تتحقق هناك المرتبة الدانية، فمرجع الشك في اعتبار شيء زائد عليها إلى أن مطلوب الشارع، هل يزيد عن تلك المرتبة الدانية أم لا؟ فالقاعدة تقتضي البراءة من الزائد، وإن لم نقل بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
وبالجملة: على مذهب الأعمي لو كانت الصلاة حقيقة بسيطة خارجية، ذات مراتب وقيود زائدة على المسمى، فالمقدار الثابت والمعلوم هو لزوم إتيان ما علم اعتباره، وأما الزائد على المسمى فالحق - وفاقا لثلة من المحققين (1) - هو البراءة في كل جزء أو شرط شك في اعتباره في المأمور به.