فإذا أحطت خبرا بما تلونا عليك، فحان التنبه على أن الصلاة يمكن أن تكون من هذا القسم - أي أخذت لا بشرط من جهة المادة والهيئة - فوضعت لفظة الصلاة لهيئة خاصة فانية فيها موادها الخاصة، وصورة اتصالية حافظة لموادها حال كونها مأخوذة لا بشرط من حيث الزيادة والنقيصة.
وبالجملة: لفظة «الصلاة» موضوعة لهيئة خاصة مأخوذة على نحو اللا بشرط، فانية فيها موادها الخاصة من ذكر وقرآن وركوع وسجود... إلى غير ذلك، تصدق على الميسور من كل واحد منها، وهيئتها صورة اتصالية خاصة حافظة لموادها أخذت لا بشرط من بعض الجهات; بحيث يشار إليها بكونها عبادة للمسلمين مثلا، ويكون وزانها وزان لفظة «السيارة» أو «المدرسة» أو «الدار» أو نحوها، ولكن مع فرق بينها وبين هؤلاء; حيث أخذت في الصلاة نحو تضيق في المواد من تكبيرة الإحرام... إلى آخر التسليم، إلا أنه مع ذلك التحديد لها عرض عريض; إذ كل واحد من أجزاء موادها - كالركوع والسجود مثلا - جزء بعرضه العريض، ولكن الغرض متوجه إلى الهيئة المخصوصة، التي تصدق على فاقد الحمد والتشهد وغيرها من الأجزاء مع بقاء ما يحفظ به صورتها.
وبالجملة: تصدق هذه الهيئة الاعتبارية - أي الهيئة الخضوعية - على ما لها من المادة والهيئة بعرضهما العريض وتتحد معها خارجا.
فبعدما أحطت خبرا بما ذكرنا - في وضع هذا القسم من المركبات الاعتبارية - يظهر لك: أن الشرائط كلها - سواء كانت آتية من قبل الأمر أو لا - خارجة عن حقيقة الصلاة مثلا، ويقرب أن تكون الشرائط كلها - خصوصا الآتية من قبل الأمر - من شرائط صحة الصلاة، لا من قيودها المعتبرة في ماهيتها، فالصلاة - مثلا - اسم للهيئة الخاصة الحالة في أجزاء خاصة، مأخوذة هي والهيئة لا بشرط، تتحد معها اتحاد الصورة مع المادة.