وجه الضعف: هوما عرفت من وجود مطلقات في الكتاب والسنة، والاستدلال بها من الصدر الأول إلى زماننا (1).
الإشكال الثاني: وقد أشار إليه المحقق العراقي (قدس سره)، وحاصله:
أن الصحيحي وإن لا يمكنه التمسك بالإطلاق لما ذكر، إلا أن الأعمي في النتيجة مثله; لأنه لا ريب في أن المأمور به ومتعلق الطلب هو العمل الصحيح، ولا يصح التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار ما شك بدخله في صحة العبادة; لكون الشبهة على هذا شبهة مصداقية، ولا يصح التمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية (2).
وفيه: أن مرجع الشك في اعتبار شيء في المأمور به - على الصحيحي - إلى الشك في تحقق المسمى وتحقق العنوان، فلا يصح التمسك بالإطلاق عند ذلك; لكونه تمسكا بالإطلاق في الشبهة المصداقية.
وأما على الأعمي فإذا كان غير دخيل في المسمى، فلابد له من الإتيان بالعنوان المأخوذ في لسان الدليل، وله دفع اعتبار قيد زائد; ولذا ترى أن العقلاء يحتجون - بعضهم على بعض - بالعناوين المأخوذة في عباراتهم، فإذا تعلقت الإرادة الاستعمالية بعنوان، فمقتضى تطابق الإرادة الجدية مع الاستعمالية دفع كل ما احتمل إرادة المولى إياه، ولم يأخذه في عنوان الدليل; ألا ترى أنه إذا قال المولى لعبده: «أعتق رقبة»، فلو شك في اعتبار الإيمان - مثلا - فيها فينفى بالأصل العقلائي، وهو تطابق الجد مع الاستعمال، وليس للمولى بالنسبة إلى اعتبار الإيمان حجة على عبده، بل