وزبدة الكلام في هذه الثمرة: هي أن من ظهر له محط البحث بين الصحيحي والأعمي، ولم تختلط لديه العناوين بعضها ببعض، فلابد له من القول بالاشتغال; لو رأى أن الألفاظ موضوعة للصحيحة إذا شك في اعتبار شرط أو جزء، وأما لو رأى أنها موضوعة للأعم، فله إجراء البراءة أو الاشتغال فيه; على البنائين في باب الأقل والأكثر الارتباطيين.
فظهر لك - بحمد الله - ثبوت هذه الثمرة بين القولين، وأنه لا غبار عليها.
المورد الثاني: في جواز التمسك بالإطلاق، عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته للمأمور به على القول الأعمي، وعدم صحته على القول الصحيحي.
وهي الثمرة الثانية المعروفة على القولين.
تقريب الاستدلال: هو أن الخطاب مجمل ولا إطلاق فيه على الصحيحي; فيما لو شك في جزئية شيء أو شرطيته للمأمور به; لدخوله في المسمى، وجواز التمسك بالإطلاق على الأعمي إذا لم يكن المشكوك فيه دخيلا في المسمى.
وبعبارة أخرى: التمسك بالإطلاق كالتمسك بسائر الأحكام، لابد له من إحراز الموضوع ليترتب عليه الحكم، فكما إذا لم يحرز موضوع الحكم لا يترتب عليه الحكم، فكذلك الإطلاق لابد من إحراز موضوعه، فما لم يحرز موضوع الإطلاق لا يصح التمسك به، ولا يخفى أن مرجع الشك في الجزئية - على الصحيحي - إلى الشك في تحقق المسمى، فلا يصح التمسك بالإطلاق، بخلاف القول بالأعم بالنسبة إلى غير ما هو دخيل في المسمى، فإن الشك فيه شك في اعتباره في المأمور به بعد تحقق المسمى.
أورد على هذه الثمرة إشكالان:
الإشكال الأول: ما أورده المحقق النائيني (قدس سره)، وحاصله: أنه لا يمكن التمسك بالإطلاقات الواردة في الكتاب والسنة; من قوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا