بيان كل ما هو دخيل في الصلاة، ولكن لا يختص ذلك بالأعمي، بل يمكن الصحيحي أن يتمسك بالإطلاق المقامي أيضا.
وحاصل الكلام: أن الخطابات المتعلقة بالعبادات الواردة في الكتاب والسنة; حيث لم تصدر في مقام بيان ماهياتها، فلا يصح التمسك بها ولو على القول بالأعم.
نعم: يصح التمسك بالإطلاقات الواردة في مقام بيان ما هو دخيل في المأمور به، كصحيحة حماد الواردة في مقام بيان الأجزاء والشرائط، ولكن لا يختص ذلك بالأعمي، بل للصحيحي أن يتمسك بالإطلاق; بالسكوت عن بيان ما شك في اعتباره; حيث كان في مقام بيان نحو ذلك (١).
وفيه أولا: أنه لا نسلم عدم معلومية هذه الماهيات لدى العرف، الذين كانوا مخاطبين بتلك الخطابات، بل كانت معلومة لديهم، خصوصا الصلاة والصوم والحج; يرشدك إلى ما ذكرنا قوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم...﴾ (٢).
و ﴿وأذن في الناس بالحج...﴾ (٣).
و ﴿فويل للمصلين﴾ (4).
إلى غير ذلك من الآيات، لاحظ الآيات النازلة في أوائل البعثة، فإنها أصدق شاهد على معلومية هذه الماهيات، خصوصا الحج لديهم، فكانوا يحجون في أوقات خاصة، والظاهر أنهم - كما أشرنا في مبحث الحقيقة الشرعية - كانوا يعبرون عن ماهية الصلاة والصوم والحج وغيرها بهذه الألفاظ دون غيرها، فلاحظ.