وسط بين المجاز والحقيقة؟ وهو كما ترى.
وبالجملة: لا نفهم المراد من المجاز العقلي المغفول عنه، ولعله استفاد ذلك مما قد يقال: إن اللون الباقي على الثياب بعد غسله مع أنه مشتمل على أجزاء جوهرية، ولكن لا يرى العرف له أجزاء كذلك; مع أنه فرق بينهما; لأن المفروض أن الصلاة بدون السورة - مثلا - لم تكن موضوعة لها لفظة «الصلاة»، بل إطلاق «الصلاة» عليها إطلاق تسامحي عرفي.
وخامسا: لا معنى محصل لقوله (قدس سره): إنه لو شك في تعيين مراد المتكلم; إذا دار الأمر بين إرادة المركب التام والمركب الناقص المترتب عليه الأثر، لا وجه لتعيينه بالأصل; وذلك لأن مقتضاه أنه لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لا يحمل على المعنى الحقيقي، وهو كما ترى.
مضافا إلى أن ما ذكره (قدس سره) هنا: بأنه مجاز عقلي تسامحي، مخالف لما أفاده في مقام تصوير الجامع: بأنه استعمل مجازا في الناقص، ثم توسع العرف في تسميتهم إياه، فصار حقيقة عندهم (1)، فلاحظ.
ولعل ما ذكر هنا اشتباه من العلامة المقرر رحمه الله، والله العالم.
ثم إن المحقق الخراساني (قدس سره) استدل لإثبات مدعاه بالتبادر وصحة السلب (2)، فقال في بيان التبادر: إن المنسبق إلى الأذهان من ألفاظ العبادات هو الصحيح منها، وقال: لا منافاة بين دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا مجملات، فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها - على هذا القول - مبينة بوجه من الوجوه; حتى باعتبار كون الصلاة - مثلا - ناهية عن الفحشاء، وكونها قربان كل تقي، وكونها معراجا