مسمى الصلاة بدون الجزء أو الشرط المشكوك فيه، فتدبر.
وأما التقريب الذي تفرد به المحقق العراقي (قدس سره) ففيه: أن المرتبة الضعيفة: إما تكون صحيحة، أو لا، فإن كانت صحيحة فلابد وأن يصح الاكتفاء بها، وترك المرتبة العالية عمدا; لكونها على ذلك أفضل الأفراد، ويكون المعتبر فيها أمرا زائدا على حقيقة الصلاة، وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به.
وإن لم تكن صحيحة ولا يصح الاكتفاء بها فلا تصدق الصلاة عليها، وهو خروج عن الفرض; لأن المفروض تصوير الجامع الصحيحي، وكلما يكون دخيلا في الصحة على الصحيحي يكون دخيلا في المسمى.
ولو تم ما ذكره: من أنه مثل الخط قابل للشدة والضعف، فلابد له من أن يتمسك بالإطلاق بوجود أول المرتبة لو شك في اعتبار أمر فيها، مع أنهم لا يتمسكون به.
هذا كله بالنسبة إلى الجامع الذي تصوره المحقق الخراساني (قدس سره)، وقد عرفت أن الحق على مذهبه الاشتغال.
وأما على مذهب الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقق النائيني (قدس سرهما) القائلين: بأن الصلاة اسم للتامة الأجزاء والشرائط - مع اختلاف يسير بينهما، كما أشرنا إليه فيما تقدم - وهي التي يستحق إطلاق الصلاة عليها حقيقة وبلا عناية، وأما ما عداها فإطلاقها عليها مجاز وبالعناية.
فالحق أيضا الاشتغال في صورة الشك في الأجزاء والشرائط.
وذلك لأنه على هذا المذهب، تكون الأجزاء والشرائط دخيلة في صدق عنوان الصلاة ومسماها; ضرورة أن الصحيحي يرى أن المأمور به هو المسمى بالصلاة، فإذا كان المسمى التامة الأجزاء والشرائط، فترك ما يحتمل اعتباره فيها - جزءا أو شرطا - ترك لما يحتمل اعتباره في المسمى، فلم يحرز المسمى، فالقاعدة الاشتغال،