الغرقى - التي أطلق عليها اسم «الصلاة» في لسان الشرع، ولكن لا يطلقه عليها العرف والعقلاء - خارجة عن الجامع الذي نريد تصويره.
وبالجملة: نريد تصوير الجامع بين مصاديق الصلاة وأفرادها - مع عرضها العريض - التي تصدق عليها الصلاة في محيط العرف والعقلاء في جميع الأحوال، فمثل صلاة الغرقى - التي يكتفى فيها بتكبيرة الإحرام - ونحوها، خارجة عن الجامع الذي نريد تصويره.
الثاني: أنه لا يمكن تعريف الماهيات والمركبات الاعتبارية بالجنس والفصل، كما يمكن ذلك في الماهيات الحقيقية; وذلك لأن المركب الاعتباري لا يكون له جنس ولا فصل، فإذا لم يكن له ذلكما فما ظنك بتعريفه بهما، فلا تتوقع منا تعريف المركب الاعتباري بالجنس والفصل، فإن عرفناه بنحو من الأنحاء ولو بالجامع الاعتباري فكن من الشاكرين.
الثالث: أنه قد عرفت أن الجامع لابد وأن يكون كليا، قابلا للصدق والانطباق على الأفراد المختلفة كما وكيفا، فمرتبة الجامع متقدمة على مرتبة عروض الصحة والفساد عليه; وذلك لما عرفت من أن الصحة والفساد من خصوصيات الوجود الخارجي، وعوارض وجود العبادة خارجا، فلا نريد تصوير الجامع بين الصلاة الصحيحة والفاسدة.
وعليه: فالمتحصل من الأمور الثلاثة هو أنا نريد تصوير جامع اعتباري بين المصاديق والأفراد التي يطلق عليها اسم «الصلاة» عرفا; من دون أن يكون الوضع والموضوع له عامين ولا بالاشتراك اللفظي.
بعدما تمهد لك ما ذكرنا نقول: إن المركب الاعتباري والماهية الاعتبارية والمخترع الشرعي - الذي تعرضه وحدة ما - على أنحاء:
فتارة: تكون الكثرة ملحوظة فيه بشرط شيء من طرف المادة والماهية،