والحمد والركوع والسجود وغيرها مفهوما، ويتحد معها وجودا، فإذا تغاير المفهوم الانتزاعي مع مفهوم أجزائه، فلا تتحد معها في عالم المفهومية; لأن الاتحاد إنما هو في ظرف الوجود والخارج، ومورد التكليف وتعلق الأمر هو عالم المفهوم لا الوجود، فلا تعقل سراية الشك في مفهوم «أحدهما» إلى المفهوم الآخر; ألا ترى أن مجرد اتحاد عنوان «العالم مع الأبيض» في الخارج، لا يوجب سراية إجمال مفهوم أحدهما - لو كان مجملا - إلى المفهوم الآخر.
فنقول: فيما نحن فيه إذا كان تعلق التكليف بعنوان بسيط منشأ لانتزاع عنوان «الناهي عن الفحشاء»، وذلك المعنى البسيط متحد مع هذه الأجزاء الخارجية، فإذا شك في حصول العنوان البسيط بترك ما يحتمل اعتباره فيه شرطا أو جزءا، فلابد من إتيانه; لأن الشك حينئذ في حصول العنوان البسيط المعلوم.
فظهر لك بهذا البيان: عدم الفرق بين كون العنوان الانتزاعي متحدا مع الأجزاء والشرائط وجودا; بحيث يصح حمله عليها، أو مباينا لها من حيث الوجود; لاشتراكها فيما يرجع إلى الاشتغال ملاكا، وما ذكره هذا المحقق (قدس سره) لعله من باب اشتباه الخارج بباب تعلق الأمر.
فتحصل: أنه على مذهب الصحيحي يلزم القول بالاشتغال; لأنه على هذا المذهب إذا أتى المكلف بجميع أجزاء الصلاة وشرائطها مثلا، ولكن أخل بجزء أو بشرط منها لم يتحقق مسمى الصلاة; لأن المسمى متعلق التكليف، فإذا شك في حصول العنوان وانطباقه على ما أوله التكبير وآخره التسليم بدون القراءة مثلا، فلابد له من إتيانها; لأن الشك فيه يرجع إلى الشك في تحقق المكلف به وتحصله بدونها، ولافرق في جريان الاشتغال في الشك في المحصل - على الصحيحي - بين أن يكون البسيط مباينا مع محصلاته خارجا أو متحدا معها.
وأما على مذهب الأعمي فيجوز له إجراء البراءة بالنسبة إلى ذلك; لصدق