ما يحتمل اعتباره أو وجود ما يحتمل أنه منه; بحيث يكون مرجع الشك إلى الشك في تحقق العنوان المحصل، فالعقل يحكم بالاشتغال; لأنه بعد اشتغال ذمته بالعنوان البسيط المعلوم، لابد له في مقام الامتثال من إتيان كل ما يحتمل دخله في حصول ذلك العنوان، وترك ما يحتمل منعه عن تحقق ذلك العنوان.
وأما إن أمكن الصحيحي إرجاع العنوان المأمور به إلى الأقل والأكثر بنحو من الأنحاء، فلا يلزمه القول بالاشتغال، بل يدور أمره بين انحلال العلم الإجمالي وعدمه، فإن قال بالانحلال فالبراءة، وإلا فالاشتغال، كما هو الشأن في مقالة الأعمي.
وبالجملة: لو رجع الشك في جزئية شيء للمأمور به - أو مانعيته له - إلى الشك في كيفية تعلق الأمر والتكليف; وأنه هل هو الناقص أو الزائد؟ فالمرجع البراءة.
وأما إذا رجع الشك إلى انطباق العنوان المأمور به على الموجود الخارجي والمأتي به، فالمرجع الاشتغال.
إذا تمهد لك هذا فنقول:
يظهر من بعضهم: عدم ابتناء مسألتي الاشتغال والبراءة على القول بالصحيح أو الأعم، بل مبنيتان على انحلال العلم الإجمالي وعدمه.
للمحقق الخراساني (قدس سره) (1) بيان في ذلك أوضحه تلميذه المحقق العراقي (قدس سره)، ولكن مع تقريب آخر مخصوص به (2).
أما ما أفاده المحقق الخراساني (قدس سره) بتقريب تلميذه المحقق العراقي (قدس سره)، فحاصله:
أنه إذا تعلق الأمر بسنخ عنوان بسيط مباين لما يتولد منه; بحيث لا يصح حمله عليه، فإذا شك في دخالة شيء - جزءا أو شرطا - في حصول شيء، فالشك في ذلك