الفعلية - يكون إطلاقه وسعته أعظم وأتم.
ثم إن الماهية لا تخلو: إما أن تكون من الماهيات الأصلية، أو من الماهيات الاعتبارية المؤتلفة من عدة أمور; بحيث تزيد وتنقص كما وكيفا.
فإن كانت من الماهيات الأصلية: فذاتها بذاتها متعينة لا إبهام فيها، والإبهام فيها إنما هو بلحاظ الطوارئ والعوارض مع حفظ نفسها، كالإنسان - مثلا - فإنه لا إبهام فيه من حيث الجنس والفصل المقومين لحقيقته، وإنما الإبهام فيه من حيث الشكل، وشدة القوى وضعفها، وعوارض النفس والبدن، حتى عوارضها اللازمة لها ماهية ووجودا.
وأما إن كانت من الماهيات الاعتبارية: فمقتضى الوضع لها - بحيث يعمها مع تفرقها وشتاتها - أن تلاحظ على نحو مبهم في غاية الإبهام; بمعرفية بعض العناوين غير المنفكة عنها، فكما أن الخمر - مثلا - مائع مبهم; من حيث اتخاذه من العنب والتمر وغيرهما، ومن حيث اللون والطعم والريح، ومن حيث مرتبة الإسكار، ولذا لا يمكن وصفه بالمائع الخاص إلا بمعرفية المسكرية; من دون لحاظ الخصوصية تفصيلا; بحيث إذا أراد المتصور تصوره، لم يوجد في ذهنه إلا مصداق مائع مبهم من جميع الجهات، إلا حيثية المائعية بمعرفية المسكرية، فكذلك لفظة «الصلاة» - مع ما فيها من الاختلاف الشديد بين مراتبها كما وكيفا - لابد وان توضع لسنخ عمل خاص مبهم من حيث الكم والكيف بمعرفية النهي عن الفحشاء، أو غيره من المعرفات، بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظة «الصلاة» إلا إلى سنخ عمل خاص مبهم، إلا من حيث كونه مطلوبا في الأوقات الخاصة، وهذا غير النكرة; لأن خصوصية البدلية مأخوذة في النكرة، ولم تؤخذ فيما ذكرنا.
وبالجملة: الإبهام غير الترديد.
وقد التزم بنظير ما ذكرنا بعض أكابر فن المعقول - صدر المحققين في