الموضوع له مضيقا لا يشمل فرض عدم المقارنة لتلك الخصوصيات.
ثم أورد على نفسه: بأنه لو كانت الصلاة - مثلا - صورة خاصة لمرتبة من الوجود الساري في المقولات المذكورة، لزم أن لا يطرأ عليها الوجود والعدم; لامتناع اتصاف الشيء بمثله أو بنقيضه، مع أن البداهة قاضية باتصاف الصلاة بالوجود والعدم، ويتفرع على ذلك عدم صحة الأمر بالصلاة لعدم القدرة عليها; لأن طلب الشيء هو طلب إيجاده، وطلب إيجاد الوجود تحصيل للحاصل، وهو محال، مع أن الضرورة قاضية بصحة الأمر بالصلاة.
فأجاب: بأنه فرق بين انتزاع مفهوم الوجود عن حقيقة غير المحدود، وبين انتزاع مفهوم من الوجود المحدود بحدود عرضية، كمفهوم الصلاة، فإنه منتزع من مرتبة من الوجود الساري في المقولات الخاصة، ومقترن بخصوصياتها، فيكون مفهوم الصلاة كسائر المفاهيم مما يمكن أن يطرأ عليه الوجود والعدم، فيصح تعلق الطلب بها بلا إشكال، والإشكال إنما يجري على الأول، دون الأخير (1).
وفيه أولا: أن لازم ما أفاده (قدس سره): أن الصلاة عبارة عن نفس الوجود في المقولات، لا نفس تلك المقولات، وهو كما ترى.
وثانيا: أنه (قدس سره) إن أراد بقوله: مقترنا بخصوصيات المقولات الخاصة، اقترانه بجميع الخصوصيات، يلزم عدم صدقه على صلاة أصلا; لأن كل واحدة من الصلوات لم تكن واجدة لجميع الخصوصيات، وإن أراد اقترانه بخصوصية خاصة، فيلزم أن لاتصدق الصلاة على الصلاة الفاقدة لتلك الخصوصية، وإن أراد اقترانه بخصوصية ما، يلزم صدق الصلاة على جميع أفرادها - مع عرضها العريض - في عرض واحد، ولازمه جواز إتيان المختار صلاة المضطر.