إلى وحدة الهوية، لم يكن هو المسمى بالصلاة مثلا; لما عرفت من أن الأسماء إنما تكون بإزاء الحقائق، والمفروض اختلاف حقائق مراتب الصلاة وإن كان بينهما جامع بعيد يقتضي أثرا واحدا، فتأمل (1).
ثم إنه أورد العلامة المقرر رحمه الله على هذا الوجه: بأن الاشتراك في أثر غير الاشتراك في جميع الآثار، كما هو المدعى في المقام، فإن الاشتراك في جميع الآثار يلازم وحدة الحقيقة (2).
وفيه: أنه لو سلم أن الاشتراك في الأثر لا يقتضي وحدة المؤثر - هوية وحقيقة - في جميع الموارد، إلا أنه يمكن استفادة ذلك فيما نحن فيه; لأن الجامع البعيد الذي اعترفتم بأنه المنشأ للأثر: إما يكون هو المسمى، أو المسمى غير ذلك الجامع، فإن كان المسمى غير ذلك الجامع الذي يكون منشأ للأثر، فهو مخالف للأدلة الدالة على أن نفس الصلاة قربان كل تقي، ومعراج المؤمن... وهكذا.
وإن كان المسمى هو الجامع فيثبت المطلوب، وهو وحدة المؤثر هوية وحقيقة.
ثم إنه يمكن دفع ما أورده العلامة المقرر رحمه الله: بأنه يمكن أن يقال: إنه لا يعلم أن المدعى هو الاشتراك في جميع الآثار، والمقدار المعلوم - حسبما اقتضاه إطلاق الدليل - هو ترتب أثر على نفس طبيعة الصلاة مثلا.
الإشكال الثالث: أن الأثر إنما يكون مترتبا على الصلاة المأتي بها في الخارج، وهو بعد الأمر بها، والأمر بها إنما يكون بعد التسمية، فلا يمكن أن يكون الأثر المتأخر عن المسمى بمراتب معرفا وكاشفا عنه; بداهة أنه عند تعيين المسمى لم يكن هناك أثر حتى يكون وجها للمسمى; لأن تصور الشيء بوجهه، إنما هو فيما كان الوجه سابقا في الوجود على التصور، والمفروض تأخر الأثر في الوجود عن تصور المسمى، فكيف