ذلك، فكذلك الجامع بين أفراد الصلاة مثلا (1)، انتهى ملخصا.
أقول: ظاهر كلمات هذا المحقق (قدس سره) مضطربة، فيتراءى من بعضها: أنه يريد تصوير أن الحصة السارية في الخارج عبارة عن الصلاة.
ويظهر من بعضها الآخر - ولعله الأظهر -: أنه يريد تصوير أن حقيقة الصلاة - بالحمل الشائع - هو الوجود الساري في المقولات، وأن مفهوم الصلاة هو مفهوم الحصة الكذائية.
فإن أراد أن الصلاة عبارة عن الوجود الساري في المقولات المتباينة.
فيرد عليه:
أولا: أن قوله: إن المرتبة الخاصة من الوجود سارية في وجود تلك المقولات، لابد وأن يكون غير وجود كل مقولة; لاعترافه بأن المقولات متباينة الذات، والجامع غير الذاتي والعنواني لابد وأن يكون وجوديا خارجيا لا مفهوميا; لأن الجامع المفهومي: إما يرجع إلى الذاتي، أو العنواني، فعلى هذا يلزم أن يكون لكل من المقولات وجودان:
1 - وجود يخص كل مقولة.
2 - ووجود آخر يسري فيها.
ولعل منشأ القول به هو ما يقوله بعض أرباب المعقول من الوجود المنبسط (2)، ولعلهم يريدون غير ما ذكره هذا المحقق، فلو أرادوا ما ذكره هذا المحقق لتوجه عليهم ما أوردنا على هذا المحقق.
وثانيا: لو كانت الصلاة عبارة عن الوجود الساري الموجود في الخارج، لزم أن تكون أوامر الشارع متعلقة بغير عنوان الصلاة; لأن الخارج ظرف السقوط