الثاني فهو يدل على وجوب مصداقه وهو المقدمات المفوتة بوجوب غيري الكاشف عن تمامية ملاك الواجب في وقته من ناحية هذه المقدمات على تفصيل يأتي في ضمن البحوث الآتية.
المحاولة السادسة: التي سنشير إليها الآن وهي العمدة في المسألة، فإنها تبرر مسؤولية المكلف أمام المقدمات المفوتة والزامه بتوفيرها والاتيان بها قبل وقت الواجب وتعالج مشكلة المسألة على كافة النظريات الأصولية العامة دون المحاولات المتقدمة، فإنها لا تعالج المشكلة إلا على ضوء بعض النظريات دون بعضها الآخر.
أما المحاولة الأولى، فهي تعالج المشكلة على ضوء نظرية القائل بامكان الواجب المعلق ولا تدفع على ضوء نظرية القائل باستحالة الواجب المعلق.
وأما المحاولة الثانية، فهي تعالج المشكلة على ضوء نظرية القائل بامكان الواجب المشروط بالشرط المتأخر ولا تعالجها على ضوء نظرية القائل بامتناع ذلك.
وأما المحاولة الثالثة، فهي تعالج المشكلة على ضوء نظرية القائل بأن القيود جميعا قيود للواجب دون الوجوب، فإنه مطلق ولا تدفعها على ضوء نظرية القائل بأن القيود تختلف فمنها للواجب ومنها للوجوب.
وأما المحاولة الرابعة فهي تعالج المشكلة على ضوء نظرية القائل بأن وجوب المقدمات المفوتة قبل دخول وقت الواجب وجوب نفسي تهيئ لا مطلقا.
وأما المحاولة الخامسة فهي تعالج المشكلة على ضوء نظرية القائل بأن الواجب هو سد تمام أبواب عدم الواجب منذ رؤية الهلال في باب الصوم ومنذ تحقق الاستطاعة في باب الحج لا مطلقا. وهذه بخلاف هذه المحاولة، فإنها