فعلى الأول فهو مانع عن تأثيره حدوثا، وعلى الثاني فهو مانع عن تأثيره بقاء.
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن الشروط إذا كانت شروطا للحكم، فقد تقدم أنها شروط له بوجوداتها اللحاظية التصورية، فلذلك لا يتصور فيها الشرط المتأخر، وإذا كانت شروطا لفاعلية الحكم ومحركيته في الخارج فهي بطبيعة الحال شروط لها بوجوداتها الخارجية بملاك أن المشروط أمر خارجي، وحينئذ فالشرط المتأخر وإن كان متصورا فيها، إلا أنكم عرفتم استحالة ذلك وعدم إمكان كونها مشروطة به، وإذا كانت شروطا لاتصاف الفعل بالملاك فهي أيضا شروط لها بوجوداتها الخارجية، على أساس أن المشروط أمر تكويني، وقد مر استحالة كونه مشروطا بشرط متأخر، وما سبق من المحاولة لتصحيح ذلك فقد تقدم ما فيها.
وأما الكلام في الثاني وهو الشرط المتأخر للواجب، فتارة يقع في شروط الواجب وأخرى في شروط الملاك المترتب عليه خارجا.
أما الأولى فلا مانع من أن يكون الواجب مقيدا بقيد متأخر، كما أنه لا مانع من أن يكون مقيدا بقيد متقدم أو مقارن، إذ ليس هذا من باب تأثير الشرط المتأخر في المتقدم، لكي يقال أنه محال بل هو من باب تخصيص الواجب بحصة خاصة وهي الحصة المقيدة بقيد متأخر، إذ كما أنه لا مانع من تقييده بقيد مقارن أو متقدم، كذلك لا مانع من تقييده بقيد متأخر كتقييد صحة صوم المستحاضة يوم الخميس مثلا بغسلها ليلة الجمعة، فالواجب عليها حصة خاصة من الصوم وهي الحصة المقيدة بغسلها في الليلة القادمة، ومعنى ذلك أن هذه الحصة المأمور بها لا تتحقق إلا بتحقق قيدها الأخير، باعتبار أن التقيد به جزئها.
وأما الثانية فهي عكس الأولى، لأن الشرط فيها بمعناه الحقيقي أي كونه