شرط متأخر لصحة العقد، ويوم العرفة فإنه شرط متأخر لوجوب الحج، وهكذا، وغسل المستحاضة في الليل الآتي، فإنه شرط متأخر لصحة صومها في اليوم الماضي على قول، هذه هي أقسام الشروط من المقارن والمتقدم والمتأخر سواء كانت للوجوب أم للواجب، ولا إشكال في القسم الأول لا ثبوتا ولا إثباتا ولا كلام فيه، وإنما الكلام في القسم الثاني والثالث فهنا مقامان:
الأول: في إمكان الشرط المتقدم.
الثاني: في إمكان الشرط المتأخر.
أما الكلام في المقام الأول فقد ذهب المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) إلى استحالة الشرط المتقدم، وقد أفاد في وجه ذلك أن الشرط حيث إنه من اجزاء العلة التامة، فلابد أن يكون معاصرا مع المشروط ضرورة كما إنه لا يعقل أن يكون الشرط متأخرا عنه زمانا، كذلك لا يعقل أن يكون متقدما عليه كذلك، ولا وجه لتخصيص الاشكال بالشرط المتأخر كما هو المشهور في الألسنة، بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المنصرمين حين وجود الأثر كالعقد في باب الوصية وفي باب الصرف والسلم، بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها حين تأثيره وتحقق أثره (1).
وقد أورد عليه السيد الأستاذ (قدس سره) بتقريب، أن تقدم الشرط على المشروط في التكوينيات غير عزيز فضلا عن التشريعيات، وقد أفاد في وجه ذلك أن مرد الشرط في طرف الفاعل إلى مصحح فاعليته وفي طرف القابل إلى متمم قابليته، ومن الطبيعي أنه لا مانع من تقدم الشرط بهذا المعنى على