هذا فالأمر المتعلق بالصلاة يقتضي كون متعلقه خصوص تلك الحصة وهي الحصة المقيدة بغير الفرد المزاحم للواجب المضيق فإذن لا يمكن أن يكون الأمر بالصلاة مطلقا بالنسبة إلى الفرد المزاحم وهذا معنى التزاحم بين إطلاق الواجب الموسع والواجب المضيق وإنهما لا يجتمعان.
الثاني: أن يكون التخيير بين أفراد الواجب الموسع شرعيا لا عقليا فإذا كان شرعيا فلا يمكن تعلق الخطاب التخييري بالفرد المزاحم لاستحالة الأمر بالضدين في آن واحد ولو تخييرا فلذلك يقع التزاحم بين إطلاق خطاب الواجب الموسع وبين وجوب الواجب المضيق.
ولكن كلا الأمرين غير صحيح أما الأمر الأول فقد تقدم الكلام فيه موسعا بأن اعتبار القدرة في متعلق التكليف إنما هو بحكم العقل على أساس حكمه بقبح تكليف العاجز ولولا هذا الحكم العقلي في المرتبة السابقة فلا يمكن أن يكون الخطاب مقتضيا ذلك لأن اقتضائه إنما يكون على أساس حكم العقل لا في نفسه.
وأما الأمر الثاني: فقد تقدم أن التخيير بين أفراد الواجب الموسع عقلي لا شرعي لأن الوجوب متعلق بصرف وجود الجامع القابل للانطباق على تمام أفراده في الخارج منها الفرد المزاحم.
تحصل أن ما ذكره (قدس سره) من التزاحم بين إطلاق الواجب الموسع والواجب المضيق في غير محله.
النقطة الثانية: أن محل الكلام في المسألة إنما هو فيما إذا كان الواجبان من الضدين اللذين لهما ثالث كالصلاة والإزالة أو الصلاة وانقاذ الغريق أو الحريق وأما إذا كانا من الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون ونحوهما فيكون خارجين عن باب التزاحم وداخلين في باب التعارض لأن