موضوع للمقدمات المفوتة قبل وقت الواجب منذ دخول أشهر الحج، نعم لا يجب عليه تحصيل المقدمات قبل أشهر الحج إذا كان مستطيعا إلا إذا توقف الاتيان بالحج على تحصيل تلك المقدمات قبل أشهر الحج، فحينئذ يجب بنفس الملاك المتقدم في الأمر الأول.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن المستفاد من مجموع هذه الأدلة أن القدرة المعتبرة في اتصاف الحج بالملاك في مرحلة المبادئ قدرة مطلقة وهي القدرة من قبل المقدمات المفوتة قبل وقت الواجب.
وأما الكلام في المسألة الثانية، وهي مسألة وجوب المقدمات المفوتة في باب الصوم، فيقع فيها تارة في الأدلة الواردة في مقام تشريع الصيام عند رؤية الهلال وأخرى في الروايات الدالة على وجوب الغسل على الجنب قبل الفجر وبطلان الصوم باصباحه جنبا عامدا وملتفتا.
أما الكلام في الأولى، فظاهر الآية الشريفة وهي قوله تعالى ﴿من شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (1) وكذلك الروايات التي تنص على وجوب الصوم عند رؤية الهلال، أن وجوب الصوم يتحقق منذ رؤية الهلال، فإذن بطبيعة الحال يكون ثبوته إما بنحو الواجب المعلق أو الواجب المشروط بالشرط المتأخر، وحيث إن كليهما مستحيل كما تقدم، فإذن لابد من التصرف في هذه الأدلة، أما في الآية الشريفة فلأنها في مقام تشريع وجوب الصوم مطلقا على شهود الشهر الذي هو كناية عن رؤية الهلال، وأما أن الصوم واجب من الآن أو من الفجر، فالآية ليست في مقام البيان من هذه الناحية، فإنها تدل على أن من شهد منكم الشهر فليصمه، إما أنه يصمه من الآن أو من الفجر، فالآية لا تدل على شئ من ذلك لأنها ليست