وجوب تعلم الأحكام الشرعية وهنا عدة مقامات:
الأول: في تعلم الأحكام الشرعية المطلقة أو الموقتة بعد دخول وقتها.
الثاني: في تعلم الأحكام الموقتة قبل دخول وقتها فيما إذا علم الابتلاء بها بعد دخول الوقت.
الثالث: في تعلم الأحكام الشرعية قبل البلوغ فيما إذا علم بالابتلاء بعده.
الرابع: في تعلم الأحكام الشرعية قبل دخول وقتها فيما إذا لم يعلم بالابتلاء بها بعده.
الخامس: في أن وجوب التعلم هل هو نفسي أو غيري.
أما الكلام في المقام الأول، فإن كان المكلف غير متمكن من الامتثال التفصيلي ولا الاجمالي بدون التعلم كتعلم أجزاء الصلاة مثل القراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما شاكل ذلك فلا شبهة في وجوب التعلم، لأنه في هذا الفرض مقدمة وجودية للواجب وإن كان متمكنا من الامتثال الاجمالي دون التفصيلي، كما إذا علم المكلف إجمالا في يوم الجمعة مثلا إما بوجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ففي مثل ذلك لا يجب عليه التعلم مقدمة