في آخر الوقت ووجوب الإزالة فيه بحيث لا يكون المكلف قادرا على امتثال كلا التكليفين معا وأما إذا كان أحدهما موسعا والآخر مضيقا كالصلاة في أول الوقت والإزالة فيه فهو خارج عن محل الكلام في المسألة على أساس أنه لا تزاحم بين وجوب الصلاة في أول الوقت ووجوب الإزالة من جهة قدرة المكلف على امتثال كليهما معا بدون أي تنافي بينهما فإذن لا موضوع لمسألة الترتب هنا هذا.
ولكن ذهب المحقق النائيني (قدس سره) إلى أن بين إطلاق خطاب الواجب الموسع وخطاب الواجب المضيق تزاحم فلا يمكن الجمع بينهما ولابد من رفع اليد عن أحدهما أما عن إطلاق خطاب الواجب الموسع وأما عن وجوب الواجب المضيق وعلى هذا فلا مانع من الالتزام بالترتب في المقام بتقريب أن إطلاق خطاب الواجب الموسع مقيد لبا بعدم الاشتغال بالواجب المضيق وفي صورة الاشتغال به لا إطلاق له (1).
وهنا تعليقان:
الأول: ما تقدم من أنه لا تزاحم بين إطلاق خطاب الواجب الموسع وخطاب الواجب المضيق فإن متعلقه الجامع بين المقدور وغير المقدور والمطلوب إنما هو صرف وجوده وهو لا يسري إلى الافراد ولهذا يكون التطبيق بحكم العقل لا بحكم الشرع نعم لو كان ذلك بحكم الشرع أو كان إطلاقه شموليا لكان بينه وبين خطاب الواجب المضيق تعارض لا تزاحم وعلى الجملة فالمراد من إطلاق خطاب الواجب الموسع هو تعلقه بالجامع بين المقدور وغير المقدور لا بحصة خاصة وهي الحصة المقدورة وليس المراد منه