بالاختيار أو بغيره.
الثالث: أنها بمعنى عدم المانع المولوي الشرعي.
الخامسة عشر: أن الواجب المشروط بالقدرة الشرعية بمعنى الثالث لا يصلح أن يزاحم الواجب المشروط بالقدرة العقلية ولا الواجب المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني فإن وجوبه يرتفع بمجرد وجوبه وأما الواجب المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الأول فهو يصلح إن تزاحم الواجب المشروط بالقدرة العقلية نعم إن الواجب المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني فهو أيضا لا يصلح أن يزاحم الواجب المشروط بالقدرة العقلية ولا الواجب المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الأول لأن وجوبه يرتفع بارتفاع ملاكه بمجرد الاشتغال بالواجب الأول دون العكس نعم لو عصى ولم يشتغل به فلا مانع من الالتزام بوجوبه بناء على القول بالترتب.
هذا تمام كلامنا في هذا الجزء وقد تم بعونه تعالى وتوفيقه.